أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : لا سترة للمصلي في الحرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
لا سترة للمصلي في الحرم
معلومات عن الفتوى: لا سترة للمصلي في الحرم
رقم الفتوى :
2386
عنوان الفتوى :
لا سترة للمصلي في الحرم
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إذا انتهى الإمام في المسجد الحرام من الصلاة وقام المأموم ليقضي ما فاته من الركعات ومرت امرأة من أمامه فهل تبطل صلاته ؟ أم أن سترة الإمام إذا انتهت تستمر للمصلي ؟ وما المسافة التي يمكن بها تحديد سترة المصلي ؟ جزاكم الله خيرا .
نص الجواب
بسم الله والحمد لله . . المسجد الحرام لا يحتاج المصلي فيه إلى سترة ، فالناس يصلون فيه جميعا ولا يحتاجون إلى سترة ، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم لأنه لا يمكن التحرز من المار ، فإذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة والصلاة صحيحة والغالب في المسجد الحرام العجز عن التحرز من ذلك ، وقد جاء في حديث ضعيف (أنه صلى الله عليه وسلم كانت تمر بين يديه المرأة وغيرها وهو يصلي في المسجد الحرام).
وجاء عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يصلي والناس أمامه يطوفون ، والمقصود أن المسجد الحرام لا يحتاج المصلون فيه إلى سترة . والله ولي التوفيق .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: